ما يقطع التقادم
من المقرر وفقا لقضاء التمييز أن التقادم المسقط ينقطع بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معني الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه ومن ثم فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر
(الطعن رقم 342/88 تجاري جلسة 15/1/1990)
تعليقات
إرسال تعليق