حكم تمييز اختصاص دوائر الأحوال الشخصية توزيع إداري وليس اختصاص نوعي

وحيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص الدائرة السنية وإحالتها للدائرة الجعفرية بنظر الدعوى فإنه من المقرر بنص المادة 34 من قانون المرافعات على أن تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا بالحكم في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص المحكمة الجزئية..كما تختص بالحكم في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية..وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.. مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن الإختصاص النوعي إنما ينسب في ألأصل إلى المحكمة لا إلى دوائر هذه المحكمة سواء في ذلك مسائل ألأحوال الشخصية..فلا يعد إسناد الفصل في دعاوي معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار من جمعيتها العمومية مسألة إختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر والبتالي فإن كلا منهما يصدق عليها وصف أنها المحكمة الكلية وتختص بالحكم في المنازعة ولو ناطته الجمعية بدائرة أخرى.
(الطعن رقم 192/99 أحوال شخصية 3/6/2000) .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي

متى يكون الكفيل متضامن

الفرق بين الرسول والنائب