حكم تمييز - بصورية الحق المالي - أحوال شخصبة - نسب

وحيث إن المقرر قضاء أنه لا يثبت النسب إلى الميت إلى ضمن دعوى حق أو مال باعتبار أن ثبوته إلى الميت يستدعى حكما عليه والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهه خصم حاضر وهذا الخصم إما أن يكون كما عرفة فقهاء الشريعة خصما قصديا – وهو الوكيل عن الغائب أو خصما حكميا وهو من يعتبر حاضراً عن الميت ، وذلك في حاله أن يكون المدعي به على الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطا له . وعلى ذلك لا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتا إلا ضمن دعوى حق أخر ذلك إذ أن الأبوة أو البنوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها لما يترتب عليها من حقوق هي موضوع خصومة حقيقة ويثبت ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث أو الاستحقاق في الوقت أو الوصية ولا يغير من ذلك مطالبة المطعون ضده بأداء مبلغ .. من تركة جدهما الأعلى ... وذلك إن عناصر دعوى الإرث لم تكتمل شروطها إذا لم يبين عناصر تلك التركة ولا الورثة المستحقين لها ولا سبب اختصام المطعون ضده الأول .

( الطعن رقم 312/2004 أحوال جلسة 16/10/2005 ).

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي

متى يكون الكفيل متضامن

الفرق بين الرسول والنائب