حكم تمييز اثبات نسب إلي ميت

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا يثبت النسب إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار أن ثبوته إلى الميت يستدعي حكما عليه والحكم علي الميت لا يجوز إلا في مواجهة خصم آخر وهذا الخصم إما ان يكون كما عرفه فقهاء الشريعة خصما قصدياً ـ وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكماً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت ، وذلك في حالة ان يكون المدعي على الميت سبباً لما يدعي به على الحاضر لا محالة أو شرطا له . وعلي ذلك لا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه إلا ضمن دعوى حق آخر ، إذ ان الأبوة أو البنوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها لما يترتب عليها من حقوق هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه . 

( الطعن رقم 111/96 أحوال شخصية، جلسة 11/10/1997،دائرة الأحوال الشخصية ، محكمة التمييز ،مجلة القضاء والقانون ،السنة الخامسة والعشرون ، الجزء الثاني ص 364 )

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي

متى يكون الكفيل متضامن

الفرق بين الرسول والنائب