هل يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله بعد تقديم الاستقالة وقبل قبولها من الجهة الادارية المختص


س/ هل يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله بعد تقديم الاستقالة وقبل قبولها من الجهة الادارية المختصة ؟

ج- أشارت المادة (75) من النظام بأنه " يجب على الموظف ان يستمر فى اداء عمله الى ان يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو الى إن ينقضى الميعاد المحدد لاعتبارها مقبوله ".

ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار الاستقالة وانقضاء المدة التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.


منقول للافادة،،

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي

متى يكون الكفيل متضامن

الفرق بين الرسول والنائب