أجرة مقابل انتفاع - قاعدة قانونية

بقصد بهذا المبدأ أنه إذا لم يمكن المالك المستأجر من الأنتفاع بالعين المؤجرة فلا يستحق الأجرة الناشئة عن هذا الايجار، وإذا ترك المستأجر العين المؤجرة بعد عرض مفتاح العين المؤجرة علي المالك ورفض استلامها ، وعلي أثر ذلك قام بايداع المفتاح خزينة المحكمة فتسقط عنه الاجرة من تاريخ ايداع المفتاح لدي إدارة التنفيذ بخزينة المحكمة.

من المقرر قانونـاً طبقـاً لأحكام محكمة التمييـز أن:


" الأجرة تكون مقابل الانتفاع بالمأجور، وتـُستحق باستيفاء المنفعـة أو بإمكان استيفائها، فإن زالت المنفعـة أو اختلت سقطت الأجرة وانقطعت".

[[ الطعنان رقما 628، 664 لسنة 2003 تجاري ـ جلسة 24/3/2004م]]

هذا والله أعلى وأعلم،،،

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي

متى يكون الكفيل متضامن

الفرق بين الرسول والنائب