من المقرر أيضا بقضاء محكمة التمييز أن تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة من مسائل الواقع التي يستقل بهاقاضي الموضوع ما دام يقيمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى (طعن 48/2001 جلسة 6/10/2001) .
· التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي : حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (472) من القانون المدني على أنه : " يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به المشترى من حيازته والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك ". وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة التمييز بأن : " التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك. وأن التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه ". [[ الطعن بالتمييز رقم 549 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 6/3/2004م ]]
مسئولية الوارث عن ديون مورثه: 130- المحكمة تلتزم بمواجهة كل دفاع جوهري يمكن أن يتغير به -لو صح- وجه الرأي في الدعوى وأن ترد عليه وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكانت شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث فلا تنشغل ذمة الأول بما كان على الثاني من ديون لمجرد كونه وارثا له وانما تتعلق هذه الديون بالتركة التي تظل -بمجرد الوفاة- منشغلة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها، ومن ثم فلا يكون الوارث مسئولا عن ديون المورث إلا في حدود ما آل إليه من أموال تركته، وكان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بدفاع حاصله أن الأوراق خلت مما يثبت أنه تم حصر تركة المرحوم ......... المورث الأصلي للطرفين وانه قد آل الى المرحومة ............ شيئ من أموال هذه التركة يمكن أن يستأدى منه ما كان على هذا المورث الأصلي من ديون وكان الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفاع على الرغم من جوهريته وقضى بالزام الطاعن بصفته حارساً قضائياً على تركة المرحومة ......... بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما من هذه التركة ما يساوي حصتها في دين المورث الأصلي دون أن يثبت أنه قد آل إليها من تركته ما يكفي لسداد ...
متى يكون الكفيل متضامن ؟ ج : الأصل أن تضامن الكفيل مع المدين لا يفترض ولكنه يتقرر إما بالاتفاق أو بنص في القانون وتنص المادة 766 من القانون المدني الكويتي على انه في الكفالة القانونية والقضائية والتجارية يكون الكفلاء دائما متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ومقتضى ذلك تطبيق أحكام التضامن عليهم فيجوز للدائن أن يطالب المدين أو الكفيل بكل الدين . فإذا رجع الدائن على الكفيل المتضامن قبل أن يرجع على المدين ، فلا يكون الكفيل المتضامن أن يدفع رجوعه عليه بوجوب الرجوع أولاً على المدين .. فلا يجوز له التمسك بحق التجريدي ووجوب التنفيذ على أموال المدين أولاً . ب) ولكن للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يجوز أن يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين . فأنه ليس في مركز المدين المتضامن تماماً بل يبقى كفيلاً التزامه تابع للالتزام الأصلي .
تعليقات
إرسال تعليق