من المقرر أيضا بقضاء محكمة التمييز أن تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة من مسائل الواقع التي يستقل بهاقاضي الموضوع ما دام يقيمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى (طعن 48/2001 جلسة 6/10/2001) .
· التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي : حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (472) من القانون المدني على أنه : " يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به المشترى من حيازته والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك ". وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة التمييز بأن : " التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك. وأن التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه ". [[ الطعن بالتمييز رقم 549 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 6/3/2004م ]]
مسئولية الوارث عن ديون مورثه: 130- المحكمة تلتزم بمواجهة كل دفاع جوهري يمكن أن يتغير به -لو صح- وجه الرأي في الدعوى وأن ترد عليه وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكانت شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث فلا تنشغل ذمة الأول بما كان على الثاني من ديون لمجرد كونه وارثا له وانما تتعلق هذه الديون بالتركة التي تظل -بمجرد الوفاة- منشغلة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها، ومن ثم فلا يكون الوارث مسئولا عن ديون المورث إلا في حدود ما آل إليه من أموال تركته، وكان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بدفاع حاصله أن الأوراق خلت مما يثبت أنه تم حصر تركة المرحوم ......... المورث الأصلي للطرفين وانه قد آل الى المرحومة ............ شيئ من أموال هذه التركة يمكن أن يستأدى منه ما كان على هذا المورث الأصلي من ديون وكان الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفاع على الرغم من جوهريته وقضى بالزام الطاعن بصفته حارساً قضائياً على تركة المرحومة ......... بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما من هذه التركة ما يساوي حصتها في دين المورث الأصلي دون أن يثبت أنه قد آل إليها من تركته ما يكفي لسداد ...
الفرق بين الرسول والنائب : تفترق النيابة عن التعاقد بالمراسلة افتراقاً جوهرياً في الموضوع، وذلك لأن الرسول ناقل لإرادة المرسل، وهو مجرد مبلغ بين الطرفين. في حين أن النائب يتصرف بإرادته الشخصية ولكن لحساب الأصيل. ويترتب على ذلك النتائج الآتية : تعتبر إرادة النائب، في النيابة، هي محل اعتبار بالنظر إلى عيوب الرضا، أما في التعاقد بالمراسلة فإن إرادة المرسل، وليس الرسول، هي محل اعتبار في هذه الحال. وبالتالي لا يشترط أن يكون الرسول أهلاً للأداء، حيث يمكن أن يكون قاصراً. لا بل يجوز أن يكون الرسول مجنوناً أو صبياً غير مميز طالما أنه قام بنقل الإرادة بشكل سليم [1] . والتعاقد بالمراسلة يعتبر تعاقداً بين غائبين ولو كان في مجلس واحد لأنه تعاقد مع المرسل لا الرسول. في حين أن التعاقد بواسطة نائب، كالوكالة، فإنه يعتبر تعاقد بين حاضرين إذا تم ذلك في مجلس واحد، أي إذا جمع مجلس العقد بين النائب وبين المتعاقد الآخر [2] . منقول للإفادة،،، [1] - انظر : د. مرقس، المرجع السابق، بند 123. [2] - انظر :د. السنهوري، مصادر الالتزام، المرجع السابق، بند 85 وانظر كذلك : د. سوار، لامرجع السابق، بند 365. ود. الزرقاء، ...
تعليقات
إرسال تعليق