الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط

ومن المقرر في قضاء التمييز بأن:
" الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط دون بيان العناصر ومهمة المحكمة في نطاقها تقتصر على العرض للمسئولية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار".

[[ الطعن رقم 164/1986 تجاري ــ جلسة 4/3/1987م]]

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي

متى يكون الكفيل متضامن

الفرق بين الرسول والنائب