الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط
ومن المقرر في قضاء التمييز بأن:
" الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط دون بيان العناصر ومهمة المحكمة في نطاقها تقتصر على العرض للمسئولية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار".
[[ الطعن رقم 164/1986 تجاري ــ جلسة 4/3/1987م]]
" الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط دون بيان العناصر ومهمة المحكمة في نطاقها تقتصر على العرض للمسئولية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار".
[[ الطعن رقم 164/1986 تجاري ــ جلسة 4/3/1987م]]
تعليقات
إرسال تعليق