هو مبلغ نقدي يتم منحه للعامل، بالإضافة إلى راتبه الأساسي نظير القيام بمهام خاصة، ويجوز تغيير أو إيقاف هذا البدل في حالة انتفاء الأسباب الداعية إلى منحه.
· التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي : حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (472) من القانون المدني على أنه : " يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به المشترى من حيازته والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك ". وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة التمييز بأن : " التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك. وأن التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه ". [[ الطعن بالتمييز رقم 549 لسنة 2003 تجاري/3 – جلسة 6/3/2004م ]]
مسئولية الوارث عن ديون مورثه: 130- المحكمة تلتزم بمواجهة كل دفاع جوهري يمكن أن يتغير به -لو صح- وجه الرأي في الدعوى وأن ترد عليه وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكانت شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث فلا تنشغل ذمة الأول بما كان على الثاني من ديون لمجرد كونه وارثا له وانما تتعلق هذه الديون بالتركة التي تظل -بمجرد الوفاة- منشغلة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها، ومن ثم فلا يكون الوارث مسئولا عن ديون المورث إلا في حدود ما آل إليه من أموال تركته، وكان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بدفاع حاصله أن الأوراق خلت مما يثبت أنه تم حصر تركة المرحوم ......... المورث الأصلي للطرفين وانه قد آل الى المرحومة ............ شيئ من أموال هذه التركة يمكن أن يستأدى منه ما كان على هذا المورث الأصلي من ديون وكان الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفاع على الرغم من جوهريته وقضى بالزام الطاعن بصفته حارساً قضائياً على تركة المرحومة ......... بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما من هذه التركة ما يساوي حصتها في دين المورث الأصلي دون أن يثبت أنه قد آل إليها من تركته ما يكفي لسداد ...
من المقرر قضاءً أنه إذا كانت المخالصة الصادرة من العامل صريحة وقاطعة في استيفاء كافة حقوقه فإنها تكون حجة عليه، ويرتبط بها تمام الارتباط في علاقته مع رب العمل الذي يتخالص معه بحيث لا يقبل منه بعد ذلك نقض تلك الحجة أو التحلل من هذا الارتباط. [[الطعن رقم 35/89 عمالي – جلسة 8/1/1990م]] ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز : " أن الإقرار غير القضائي إذا ثبت بورقةٍ عرفية موقع عليها من المقرر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع أو ما لم يلحقها عيب يبطلها . [[ الطعن رقم 11/73 أحوال شخصية – جلسة 2/3/1975م]]
تعليقات
إرسال تعليق