سداد الرسم المقرر علي الدعوي القضائية - سداد الرسوم القضائية



سداد الرسم المقرر علي الدعوي القضائية- سداد الرسوم القضائية


 من المقرر في قضاء التمييز أن إذا كانت المادة22 من القانون 17/1973 في الرسوم القضائية تنص عل انه لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لا حكام هذا القانون، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقم بسداد الرسم المستحق عن دعوى الضمان الفرعية وكان الحكم الابتدائي قد قرر باستبعاد دعوى الضمان الفرعية لعدم سداد الرسم المقرر فإنها تكون خارج نطاق الخصومة

(الطعن رقم 230/93 تجاري جلسة 10/4/1994 )

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التسليم الحكمي، يقوم مقام التسليم الفعلي

متى يكون الكفيل متضامن

الفرق بين الرسول والنائب