توقيع المحامي علي صحف الدعاوي والطعون
توقيع المحامي
من المقرر أن النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانونين رقمي 20 لسنة 1968، 62 لسنة 1996 على أنه "فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها، ولا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع أوجب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر، وذلك فيما عدا ما ترفعه الحكومة منها، وَعَدَّ هذا التوقيع إجراءاً جوهرياً ورتب عن مخالفته البطلان. وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جَلِّية حددت فيها على سبيل الحصر الأوراق القضائية المعنية بحكمه، ومن ثم فإن هذه العريضة تخرج عن نطاق تطبيقه، فلا يشترط لصحتها أن تكون موقعة من محام. ولا وجه لما تتحدى به الطاعنة من وجوب هذا الإجراء في عريضة أمر الأداء أسوة بصحيفة الدعوى لاتحادهما في ذات الآثار المترتبة على تقديمهما، لما في ذلك من استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل مما لا يجوز، ولو أراد المشرع تطبيق حكم النص المتقدم على عريضة أمر الأداء لأفصح عن مراده صراحة بإيرادها ضمن الأوراق القضائية التي حددها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض دفع الطاعنة ببطلان عريضة أمر الأداء لخلوها من توقيع محام فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 364/98 تجاري جلسة 28/2/1999)
من المقرر أن النص في المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل بالقانونين رقمي 20 لسنة 1968، 62 لسنة 1996 على أنه "فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها، ولا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع أوجب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر، وذلك فيما عدا ما ترفعه الحكومة منها، وَعَدَّ هذا التوقيع إجراءاً جوهرياً ورتب عن مخالفته البطلان. وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جَلِّية حددت فيها على سبيل الحصر الأوراق القضائية المعنية بحكمه، ومن ثم فإن هذه العريضة تخرج عن نطاق تطبيقه، فلا يشترط لصحتها أن تكون موقعة من محام. ولا وجه لما تتحدى به الطاعنة من وجوب هذا الإجراء في عريضة أمر الأداء أسوة بصحيفة الدعوى لاتحادهما في ذات الآثار المترتبة على تقديمهما، لما في ذلك من استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل مما لا يجوز، ولو أراد المشرع تطبيق حكم النص المتقدم على عريضة أمر الأداء لأفصح عن مراده صراحة بإيرادها ضمن الأوراق القضائية التي حددها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض دفع الطاعنة ببطلان عريضة أمر الأداء لخلوها من توقيع محام فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 364/98 تجاري جلسة 28/2/1999)
ومن
المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "من المقرر أن مؤدى نص المادة 153 من قانون
المرافعات والمادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1996 بتعديل قانون المحاماة رقم 42
لسنة 1964 أن المشرع أوجب توقيع محام مقبول أمام محكمة التمييز على صحيفة الطعن
بالتمييز متى جاوزت قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار وذلك بقصد تحقيق الصالح العام
المتمثل في حسن سير العدالة والحكمة من ذلك أن محكمة التمييز لا تنظر إلا في المسائل
القانونية وأن إشراف المحامي على تحرير صحيفة الطعن من شأنه مراعاة أحكام القانون
في تحريرها ومن ثم لا يصح التوقيع على صحيفة الطعن
بالتمييز إلا من أحد المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون وأنه يترتب على مخالفة
ذلك بطلان الطعن وهو بطلان متعلق بالنظام العام".
[[ الطعن بالتمييز رقم
125 لسنة 2000 عمالي – جلسة 22/4/2002م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم
334 لسنة 2004 مدني – جلسة 3/1/2005م ]]
كما
تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: "المقرر –
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب أن تكون
صحيفة الطعن موقعة من محام، وهو إجراء قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في
تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الطعن بطلاناً متعلقاً
بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان أصل صحيفة الطعن قد خلا من توقيع محام – وهو
إجراء جوهري لا يغني عنه مجرد ورود اسم أحد المحامين مطبوعاً على الصحيفة – ذلك
أنه يتعين أن تشتمل صحيفة الطعن، شأنها شأن سائر أوراق المرافعات، على دليل
استكمالها لشروط صحتها، فإن الطعن يضحى باطلاً لعدم توقيع صحيفته من محام".
[[ الطعنان بالتمييز
رقمي 257 و 262 لسنة 1999 مدني – جلسة 19/6/2000م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم
582 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 19/2/2006م ]]
تعليقات
إرسال تعليق