المشاركات

عرض المشاركات من يونيو, 2018

الشريك الذي يختلس من مال الشركة يعتبر خائنا للأمانة

من المستقر عليه قانوناً :  "الشريك الذي يختلس شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته ليستخدمه في شئونها يعاقب بخيانة الأمانة لأنه تسلَّم مال الشركة في هذه الحالة يعتبر بمقتضى القانون حاصلاً بصفته وكيلاً عن شركائه والوكالة من عقود الائتمان الوارد ذكرها في المادة 341 من قانون العقوبات".  [ نقض مصري جلسة 19/1/1948م طعن رقم 2397 لسنة 17 ق ] والمقرر أيضاً:  "الشريك إذا اختلس شيئاً من رأسمال الشركة أو من موجوداتها المسلمة إليه بصفته يعتبر مختلساً لأن مال الشركة إنما سُلِّم إليه بصفته وكيلاً". [ نقض جلسة 20/5/1940م طعن رقم 10 لسنة 10 ق ]

الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط

ومن المقرر في قضاء التمييز بأن: " الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط دون بيان العناصر ومهمة المحكمة في نطاقها تقتصر على العرض للمسئولية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار". [[ الطعن رقم 164/1986 تجاري ــ جلسة 4/3/1987م]]

حكم تمييز اثبات نسب إلي ميت

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا يثبت النسب إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار أن ثبوته إلى الميت يستدعي حكما عليه والحكم علي الميت لا يجوز إلا في مواجهة خصم آخر وهذا الخصم إما ان يكون كما عرفه فقهاء الشريعة خصما قصدياً ـ وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكماً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت ، وذلك في حالة ان يكون المدعي على الميت سبباً لما يدعي به على الحاضر لا محالة أو شرطا له . وعلي ذلك لا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه إلا ضمن دعوى حق آخر ، إذ ان الأبوة أو البنوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها لما يترتب عليها من حقوق هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه .  ( الطعن رقم 111/96 أحوال شخصية، جلسة 11/10/1997،دائرة الأحوال الشخصية ، محكمة التمييز ،مجلة القضاء والقانون ،السنة الخامسة والعشرون ، الجزء الثاني ص 364 )

حكم تمييز باسقاط الحضانة للمنع من الرؤية

وحيث أنه عن طلب المدعي بإسقاط حضانة المدعى عليها للمحضونة (عائشة) وضمها إليه مع عدم تعرضها له في ذلك فإنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن مفاد نص المادة 196 من القانون المذكور أن للأبوين والأجداد حق رؤية الصغير وليس للحاضنة أن تمنع أحدا من هؤلاء من رؤية المحضون والمدار في الحضانة في المقام ألأول مصلحة الصغير ومنع حاضنته لأبيه من رؤيته فضلا عن إخلاله بصلة الرحم التي حث عليها الشارع الحكيم وبحق ألأب في رؤية ولده والإشراف على تربيته باعتباره ولي النفس فإن في ذلك إضرارا بالصغير للحيلولة بينه وبين أبيه بما ينجم عنه من تقطيع ألأواصر وتجفيف لمنابع العاطفة بينهما مع حاجة الولد لأبيه في كافة المناحي حتى يشد من عضده إلى أن يشب عن الطوق ويستطيع الإستقلال بنفسه ويكون سندا له من بعد ذلك فإذا تسببت الحاضنة في عزل الصغير عن أبيه كان إمساكها له إضرارا به والقاعدة ألأصولية أنه إذا قام الدافع والمانع قدم المانع بما يتحقق في حق الحاضنة ما يمنع من إستمرار الصغير في يدها ونقل حضانتها إلى سواها . (طعن رقم 66/2001 أحوال جلسة 8/2/2001)

حكم تمييز بتطبيق المذهب السني عند اختلاف المذاهب بين الازواج

حيث أنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز: أن النص في الفقرة ألأولى من المادة 346 من قانون ألأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 على أنه " يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب ألإمام مالك وفيما عدا ذلك يطبق عليهم أحكامهم الخاصة " يدل بصريح عبارته أن أحكام المذهب الجعفري تكون واجبة التطبيق إذا كن الطرفان معا من أتباعه فإذاإختلفا في المذهب -وإن كان أحدهما جعفريا- فإن القانون المذكور يكون هو الواجب التطبيق . ( الطعن رقم 65/1999 أحوال شخصية في 14/2/2003)

القانون الواجب التطبيق - في حالة التمسك بقانون أجنبي

وحيث أنه عن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى فإنه من المقرر بقضاء أحكام محكمة التمييز أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع (طعن 53/93 أحوال جلسة 4/6/1994) .

حكم تمييز بزيادة وانقاص النفقات

وحيث أنه عن طلب تخفيض نفقة ألأبناء وأجرة الخادمة فإنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقام قضاءه على ما إستنبطه من أدلة لها أصلها في ألأوراق ومن شانه أن تؤدي إلى ما إنتهى إليه قضاءه . (الطعن رقم 26,25/95 أحوال جلسة 11/6/95)

حكم تمييز بمصاريف دراسية وتعليم - أحوال شخصية

من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن نفقة الصغير الفقير ومنها .. ومصاريف تعليمه..ـ إن أحتيج إليه ـ تجب على أبيه الموسر بقدر كفايته وفق حال والده وأن تقديرها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على ما إستخلصه سائغا من أدلة لها أصلها في ألأوراق (طعن 72/98 أحوال شخصية) .

حكم تمييز تأسيس مسكن - أحوال شخصية

وحيث انه عن طلب المدعيان قيمة تاثيث مسكن الحضانة فإنه لما كان النص الماده 198 من القانون رقم 1984/51 فى شأن الاحوال الشخصيه ان يجب على من يلزم بنفقه المحضون اجره مسكن حاضنته الا اذا كانت الحاضنه تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها, وكان من المقرر في احكام محكمة التمييز ان من يلزم بنفقه المحضون يجب عليه اما ان يدفع لحاضنته اجره مسكن او ان يهيئ لها مسكنا تتوافر فيه الشرائط التى تجعله صالحا دائما لأن يكون مسكن حاضنه يستوى ان يكون هذا المسكن مملوكا له او استأجره من الغير لهذا الغرض.( الطعن 43/92 احوال جلسة 23/1/1993) وكان من المقرر ان تقدير قيام الحاجه والعوز او انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قااضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى كان قضاؤه قائما على ما ينتجه مما له اصل ثابت فى الاوراق (الطعن 90/95 مدني جلسة 4/11/96)

حكم تمييز تغيير أسماء وفق جوزات سفر - نسب

وحيث إن المقر بقضاء التميز " أن دعوى النسب التي لا تقبل إلا ضمن حق أخر هي التي يقوم فيها النزاع علي النسب إثباتا أو نفيا ، لما كان ذلك وكان نسب الطاعن ليس محل منازعة في الدعوى الماثلة وكان طلبة فيها قاصرا علي تصحيح أسمه ليطابق الاسم المدون له ولاولاده في وثائق السفر وشهادات الميلاد الصادر لهم من دولته فإن الحكم إذ قضي بعدم قبولها تأسيسا علي ما ذهب إليه من أنها دعوى نسب يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يعيبه ويجب تميزه " ( الطعن 41/92 أحوال جلسة 25/11/1993 )

حكم تمييز تقدير اسقاط حضانة - أحوال شخصية

  من المقرر أيضا بقضاء محكمة التمييز أن تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة من مسائل الواقع التي يستقل بهاقاضي الموضوع ما دام يقيمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى (طعن 48/2001 جلسة 6/10/2001) .

حكم تمييز - أحكام الأحوال الشخصية أحكام ذات حجية مؤقتة قابلة للتغيير

 من المقرر ان حجية الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف تكون ذات حجية مؤقتة ولا تظل هذه الحجية باقية الا اذا كانت دواعيها وظروف الحكم لها لم تتغير . ( الطعن رقم 10/81 احوال جلسة 2/11/81 )

حكم تمييز علي أن تقرير البصمة الوراثية ليس دليلاً شرعياً على ثبوت النسب أو نفيه - أحوال شخصية

كما أنه من المقرر بقضاء أحكام محكمة التمييز أن تقرير البصمة الوراثية ليس دليلاً شرعياً على ثبوت النسب أو نفيه فضلاً عن أنه يصطدم مع إلغاءه الشرعية المقررة بحالات ثبوت النسب – الفراش – الإقرار – البينة. ((طعن 119 ، 129/2003 أحوال – جلسة 13/6/2004)).

حكم تمييز - اليمين المتممة

كما أنه من المقرر بقضاء التمييز أن النص في المادة 66/1 من قانون الإثبات على أنه للقاضي في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في الدعوى ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة عندما يرى أن ألأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات ألأخرى القائمة في الدعوى .(طعن 96/95 تجاري جلسة 18/6/1996)

شروط الناظر الواقف - أحوال شخصية

وحيث أنه لما كان الأمر السامي الصادر في 5 أبريل 1951 قد أورد بديباجته أن غير المدون من أمور الأوقاف يجري العمل فيه كما هو الحال طبقاً لمذهب الأمام مالك وقد خلت نصوص الأمر السامي من شروط ناظر الوقف وكان فقهاء المالكية قد انتهوا إلى أن للوقف أن يشترط الولاية على الوقف لمن يشاء وإذا أشترط الولاية لأحد وجب إتباع شرطه وتعين من شرطت له الولاية ولا يجوز العدل عنه إلى غيره ولا يجوز عزله عن ولاية الوقف إلا إذا وجد سبب يدعو لعزله تقدم الأمانة أو سوء التصرف ويشترط فيمن يتولى ناظرا على الوقف شروط إذا توافرت كانت ولايته صحيحة سواء كانت التولية من الواقف أو من القاضي وهذه الشروط هي:- (1) البلوغ. (2) العقل. (3) القدرة على إدارة الوقف والتصرف في أموره. (4)العدالة والمراد بها على ما نص عليه فقهاء المالكية الأمانة في المال وحسن التصرف فيه. [أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية للدكتور أحمد الغندور ص266 وما بعدها].

حكم تمييز - القانون الكويتي هو الواجب التطبيق - أحوال شخصية

وحيث عن القانون الواجب التطبيق وكان الثابت في قضاء محكمة التمييز أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها وإلا كان نعيه عاريا عن الدليل ولما كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني... فإن ما أثاره في هذا الخصوص لا يعدو كونه مجرد قول مرسل ( الطعن 18/90 أحوال جلسة 21/6/99) .

حكم تمييز - بصورية الحق المالي - أحوال شخصبة - نسب

وحيث إن المقرر قضاء أنه لا يثبت النسب إلى الميت إلى ضمن دعوى حق أو مال باعتبار أن ثبوته إلى الميت يستدعى حكما عليه والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهه خصم حاضر وهذا الخصم إما أن يكون كما عرفة فقهاء الشريعة خصما قصديا – وهو الوكيل عن الغائب أو خصما حكميا وهو من يعتبر حاضراً عن الميت ، وذلك في حاله أن يكون المدعي به على الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطا له . وعلى ذلك لا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتا إلا ضمن دعوى حق أخر ذلك إذ أن الأبوة أو البنوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها لما يترتب عليها من حقوق هي موضوع خصومة حقيقة ويثبت ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث أو الاستحقاق في الوقت أو الوصية ولا يغير من ذلك مطالبة المطعون ضده بأداء مبلغ .. من تركة جدهما الأعلى ... وذلك إن عناصر دعوى الإرث لم تكتمل شروطها إذا لم يبين عناصر تلك التركة ولا الورثة المستحقين لها ولا سبب اختصام المطعون ضده الأول . ( الطعن رقم 312/2004 أحوال جلسة 16/10/2005 ).

حكم تمييز - طلبات جازمة - أحوال شخصية

ومن المقرر أيضا أن دعوى بطلان الطلاق أو إثبات الزواج المتعلقة بالميت لا تقبل إلا من خلال المطالبة الصريحة الجازمة بحق مالي ولا يكفي لقبولها استنباط ذلك الحق أو استنتاجه من المطالبة المطروحة في الدعوى وإنما يتعين أن يكون الحق المالي المطالب به يمثل أساس التداعي وبطلبات صريحة جازمة توجه للمحكمة .. ( طعن تمييز رقم 45/99 جلسة 27/11/99 ) .

حكم تمييز اختصاص دوائر الأحوال الشخصية توزيع إداري وليس اختصاص نوعي

وحيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص الدائرة السنية وإحالتها للدائرة الجعفرية بنظر الدعوى فإنه من المقرر بنص المادة 34 من قانون المرافعات على أن تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا بالحكم في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص المحكمة الجزئية..كما تختص بالحكم في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية..وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.. مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن الإختصاص النوعي إنما ينسب في ألأصل إلى المحكمة لا إلى دوائر هذه المحكمة سواء في ذلك مسائل ألأحوال الشخصية..فلا يعد إسناد الفصل في دعاوي معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار من جمعيتها العمومية مسألة إختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر والبتالي فإن كلا منهما يصدق عليها وصف أنها المحكمة الكلية وتختص بالحكم في المنازعة ولو ناطته الجمعية بدائرة أخرى. (الطعن رقم 192/99 أحوال شخصية 3/6/2000) .

حكم تمييز الأخذ ببعض أقوال الشهود - أحوال شخصية

ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى  وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها  ما دامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها، وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلا على دعواهم عن طريق الاستنباط ، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاره ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. " الطعن رقم 87/94 احوال جلسة 27/5/95 "

حكم تمييز النفقة تتبع اليد المنفقة - أحوال شخصية

وحيث عن طلب إسقاط النفقة المقررة للمدعى عليها عن نفقة إبنتهما فإنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجوده في يدها إذ أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة ولا تزول هذه الولاية إلا إذا زالت تلك اليد فعلا ( الطعن 45/93 أحوال 26/3/94) .

حجية المخالصة الصادرة من العامل - مستحقات عمالية

من المقرر قضاءً أنه إذا كانت المخالصة الصادرة من العامل صريحة وقاطعة في استيفاء كافة حقوقه فإنها تكون حجة عليه، ويرتبط بها تمام الارتباط في علاقته مع رب العمل الذي يتخالص معه بحيث لا يقبل منه بعد ذلك نقض تلك الحجة أو التحلل من هذا الارتباط. [[الطعن رقم 35/89 عمالي – جلسة 8/1/1990م]] ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز :  " أن الإقرار غير القضائي إذا ثبت بورقةٍ عرفية موقع عليها من المقرر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع أو ما لم يلحقها عيب يبطلها . [[ الطعن رقم 11/73 أحوال شخصية – جلسة 2/3/1975م]]

شروط صحة إعلان الشركات بالأوراق القضائية

المقرر في قضاء التمييز أن:" مفاد نص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه يتعين توجيه الإعلان الخاص بالشركات إلى مركز إدارتها، وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامها، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة سلمت الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص لشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإلا كان  الإعلان باطلاً،  وكان إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضدها.. لم يوجه إلى مركز إدارتها ........ وإنما وجه إلى عنوان آخر .......... وسلمت صورة الإعلان إلى السكرتيرة ............. وهي ليست ممن ورد ذكرهم بالنص سالف البيان، ولم يثبت أنها ممن ينوب عن المستأنف ضدها أو أحد القائمين على إدارتها أو ممن يقومون مقام هؤلاء، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك أن يكون المكان الذي وجه إليه الإعلان هو أحد أفرع الشركة المستأنف ضدها يجوز اعتباره موطناً بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002، إذ يبقى سبب بطلان هذا الإعلان قائماً من جهة العيب في تسليم صورته لغير من يصح تسليمه...

حالات ميراث الزوجة في القانون الكويتي

إنَّ من المقرر طبقاً لنص المادة (229/ب) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي أن:  " للزوجة ـــ ولو كانت مطلقة رجعياً ـــ إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات ـــ فرض الربع عند عدم الولد، وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل ". ومن المقرر طبقاً لنص المادة (304) من القانون ذاته أنه: " أ) إذا لم يوجد أحدٌ من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقيَ منها بعد الفروض للعصبة من النسب. ب) العصبة من النسب ثلاث أنواع: (1) عصبة بالنفس، (2) عصبة بالغير، (3) عصبة مع الغير ". كما نصت المادة (305) على أنه: " للعصبة بالنفس جهاتٌ أربع مقدمٌ بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: (1) البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل .... ". كما نصت المادة (307) على أنه: " أ) العصبة بالغير هم: (1) البنات مع الأبناء .... ب) يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين ". مفاد ما تقدم أن الزوجة في حالة وجود أبناء فإنها تُحجب حجب نقصانٍ من الربع إلى الثمن، كما أنه يـُـشترك في هذا الثمن الأكثر من واحدة، وباقي التركة ينتقل...

أحقية رب العمل في فصل العامل - إذا انقطع عن العمل لمدة سبعة أيام متصلة

أحقية رب العمل في فصل العامل - إذا انقطع عن العمل لمدة سبعة أيام متصلة  من المقرر طبقـاً لنص المادة (42) من القانون رقـم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي أنـه : " إذا انقطع العامل عن العمل دون عـذر مقبول لمدة سبعة أيـام متصلـة أو عشرين يومـاً متفرقـة خلال سنـة، جـاز لصاحب العمل اعتباره مستقيـلاً حكماً ....... إلخ ". مفـاد ذلك، أن العامل إذا انقطع عن العمل لمدة سبعة أيـام متصلة يعتبر في حُكـم المستقيـل، وإذا قام صاحب العمل بإنهاء خدماتـه، فإنـه يكون قـد استعمل حقـه الذي قـرره لـه القانون، على أن يبيـِّن في قرار الإنهاء سبب ومـدة التغيب . هـذا، وتجدر الإشـارة إلى أن المقصود بسبعة أيـام متصلة، هـي سبعة أيـام عمل فعلي، ومن ثـم لا يُحتسب يوم الراحـة الأسبوعيـة ضمن الأيام السبعة المنصوص عليها. هذا والله أعلي وأعلم ،،،

مرض النسيان( الزهايمر)

  مرض النسيان( الزهايمر) ينسى الكثير من الناس أشياء صغيرة، مثل مكان مفاتيح السيارة أو ما حدث بالضبط الأسبوع الماضي ولكن إذا تكررت حالة النسيان بشكل دائم أو إذا تضمنت أشياء بسيطة تحدث بشكل يومي مثل عنوان المنزل أو أشياء من هذا القبيل، فيمكن أن تكون هذه الحالة من أعراض مرض الزهايمر (النسيان). - السبب الرئيسي لحدوث مرض الزهايمر غير معروف حتى الآن ولكن يعتقد الباحثون أنه مرض يتصل بالجينات الوراثية وعملية تقدم العمر والبيئة المحيطة عدة عوامل هي: - هناك نوعان من الزهايمر: النوع الأول هو نوع وراثي ( الزهايمر العائلي ). وهذا النوع ينتقل عن طريق الجينات الوراثية من أحد الوالدين أو كليهما. هذا النوع غير منتشر ويحدث بنسبة 10% لمن هم قبل سن 65 سنة. أما النوع الثاني فهو الزهايمر الفردي وهو لا يحدث عن طريق الوراثة. ويحدث للأشخاص بعد سن 65 سنة. - ما هو مرض الزهايمر: مرض الزهايمر هو حالة مرضية تصيب الخلايا العصبية في المخ وتؤدي إلى إفسادها وإلى انكماش حجم المخ. كما يصيب الجزء المسئول عن التفكير والذاكرة واللغة. وغالبا ما يحدث للأشخاص فوق سن الستين، ولكنه يمكن أن يصيب أشخاص في سن الأربعين. ويتسبب ...

تقادم الجرائم ( الجنايات والجنح )

تقادم الجرائم ( الجنايات والجنح ) : نص المشرع في المادة (4) من قانون الجزاء رقم 16/1960 على أنه:" تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية وتسقط العقوبة المحكوم بها إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة بمضي عشرين عاماً من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين عاماً". كما نص المشرع في المادة السادسة من ذات القانون على أنه :" تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة وتسقط العقوبة المحكوم بها إذا كانت العقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً". كما ورد نص المادة السابعة من ذات القانون على أنه :" لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأيٍ سبب كان". كما نصت المادة الثامنة من ذات القانون على أنه: " ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها بوجه رسمي، ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر ...

تملك المقيم في الكويت - غير الكويتي - للعقارات

تملك المقيم في الكويت - غير الكويتي - للعقارات أولاً : بشأن تملك الخليجيين المقيمين بدولة الكويت: نصت المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2004 على ما يلي : "يعامل رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبينة في دولة الكويت معاملة الكويتيين وبشرط المعاملة بالمثل في تلك الدول . ويسري حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون جميع أعضائها أو المساهمين فيها أشخاصاً طبيعيين متمتعين بجنسية هذه الدول" .  مفاد نص المادة المذكورة إنه يمكن تسجيل العقارات باسم المواطنين الخليجيين مباشرة إذا توافر شرط المعاملة بالمثل في بلد المواطن طالب التسجيل . ثانياً : فيما يتعلق بتملك المقيم غير الخليجي – من الجنسيات العربية : إذ نظم ذلك القانون رقم 74 لسنة 1979 الصادر بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات حيث نصت المادة 3 من ذات القانون على ما يلي: "يجوز للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكتسب ملكية عقار واحد في الكويت في إحدى المناطق السكنية التنظيمية إذا صدر مرسوم بمنحه هذا الحق ، ويكون التملك بالشروط الآت...

العادات التجارية

العادات التجارية  : المقصود بالعادات التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 115 سالفة الذكر هي ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على إتباعه بحكم ما استقر من سنن وأوضاع في التعامل، فيكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة ولا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون. [[الطعن بالنقض المصري رقم 2125 سنة 27 ق جلسة 27/6/1963م س 14 ص 946]] والمستقر عليه أن العادات التجارية: "تعتبر من مسائل الواقع التي يترك أمر التثبت منها لقاضي الموضوع ". [[ الطعن رقم 257 لسنة 31 ق جلسة 22/2/1966م س 17 ص 357]] [[الطعــن رقـم 32 سنة 30 ق جلسـة 3/12/1964م س 15 ص 1120]] [[الطعــن رقـم 358 لسنـة 29 ق جلسـة 2/4/1964س 15 ص 499]] وفي ذلك قالت محكمة النقض المصرية إن خير دليل على العادات التجارية ما كان مستمداً من طبيعة العمل نفسه، ومن خصائصه الكامنة فيه ولا مرية في أن عملية القرض الطويل الأجل هي من صميم أعمال البنك العقاري، وفقاً للقانون النظامي وأن العادة قد جرت منذ نشوء الائتمان العقاري على اقتضاء فوائد تزيد على رأس المال في كل قرض عقاري ذي أجل طويل وهذه العادة مذكورة في المؤلفات الاقت...

مــدة التقادم وكيفية حسابها وبدء سريانها

مــدة التقادم وكيفية حسابها وبدء سريانها مطلب الأول كيفية حساب مدة التقادم وبدء سريانها أ‌) كيفية حساب مدة التقادم : تنص م / 380 من القانون المدني على انه " تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها " يخضع حساب مدة التقادم إلى العديد من القواعد البسيطة في حسابها التي تمثل القواعد العامة التي يخضع لها حساب المدد أيا كانت اى سواء تعلقت بمدد تقادم مسقط أو مكسب أو بمواعيد سقوط أو مواعيد مرافعات . ومن هذه القواعد :- 1- أن المدة تحسب بالتقويم الميلادي لا الهجري وذلك عملا بالمادة 3 من التقنين المدني المصري التي تنص على أن " المواعيد تحسب بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك " 2- أن المدة تحسب بالأيام لا بالساعات ( م/380 مدني ) لذلك فأن أجزاء اليوم لا تدخل في الحساب . ومن هنا كانت القاعدة التي تقضى بأن اليوم الذي يحدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون هو اليوم الذي يبداء منه سريان التقادم والذي يعتبر نقطة البداية ولا يدخل في الحساب بل يبداء الحساب من اليوم الذي يليه وبالمقابل فأن المدة لا تكتمل إل...