المشاركات

الشريك الذي يختلس من مال الشركة يعتبر خائنا للأمانة

من المستقر عليه قانوناً :  "الشريك الذي يختلس شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته ليستخدمه في شئونها يعاقب بخيانة الأمانة لأنه تسلَّم مال الشركة في هذه الحالة يعتبر بمقتضى القانون حاصلاً بصفته وكيلاً عن شركائه والوكالة من عقود الائتمان الوارد ذكرها في المادة 341 من قانون العقوبات".  [ نقض مصري جلسة 19/1/1948م طعن رقم 2397 لسنة 17 ق ] والمقرر أيضاً:  "الشريك إذا اختلس شيئاً من رأسمال الشركة أو من موجوداتها المسلمة إليه بصفته يعتبر مختلساً لأن مال الشركة إنما سُلِّم إليه بصفته وكيلاً". [ نقض جلسة 20/5/1940م طعن رقم 10 لسنة 10 ق ]

الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط

ومن المقرر في قضاء التمييز بأن: " الدعوى المرفوعة بالتعويض المؤقت تقوم على مجرد ثبوت الضرر فقط دون بيان العناصر ومهمة المحكمة في نطاقها تقتصر على العرض للمسئولية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار". [[ الطعن رقم 164/1986 تجاري ــ جلسة 4/3/1987م]]

حكم تمييز اثبات نسب إلي ميت

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا يثبت النسب إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار أن ثبوته إلى الميت يستدعي حكما عليه والحكم علي الميت لا يجوز إلا في مواجهة خصم آخر وهذا الخصم إما ان يكون كما عرفه فقهاء الشريعة خصما قصدياً ـ وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكماً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت ، وذلك في حالة ان يكون المدعي على الميت سبباً لما يدعي به على الحاضر لا محالة أو شرطا له . وعلي ذلك لا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه إلا ضمن دعوى حق آخر ، إذ ان الأبوة أو البنوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها لما يترتب عليها من حقوق هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه .  ( الطعن رقم 111/96 أحوال شخصية، جلسة 11/10/1997،دائرة الأحوال الشخصية ، محكمة التمييز ،مجلة القضاء والقانون ،السنة الخامسة والعشرون ، الجزء الثاني ص 364 )

حكم تمييز باسقاط الحضانة للمنع من الرؤية

وحيث أنه عن طلب المدعي بإسقاط حضانة المدعى عليها للمحضونة (عائشة) وضمها إليه مع عدم تعرضها له في ذلك فإنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن مفاد نص المادة 196 من القانون المذكور أن للأبوين والأجداد حق رؤية الصغير وليس للحاضنة أن تمنع أحدا من هؤلاء من رؤية المحضون والمدار في الحضانة في المقام ألأول مصلحة الصغير ومنع حاضنته لأبيه من رؤيته فضلا عن إخلاله بصلة الرحم التي حث عليها الشارع الحكيم وبحق ألأب في رؤية ولده والإشراف على تربيته باعتباره ولي النفس فإن في ذلك إضرارا بالصغير للحيلولة بينه وبين أبيه بما ينجم عنه من تقطيع ألأواصر وتجفيف لمنابع العاطفة بينهما مع حاجة الولد لأبيه في كافة المناحي حتى يشد من عضده إلى أن يشب عن الطوق ويستطيع الإستقلال بنفسه ويكون سندا له من بعد ذلك فإذا تسببت الحاضنة في عزل الصغير عن أبيه كان إمساكها له إضرارا به والقاعدة ألأصولية أنه إذا قام الدافع والمانع قدم المانع بما يتحقق في حق الحاضنة ما يمنع من إستمرار الصغير في يدها ونقل حضانتها إلى سواها . (طعن رقم 66/2001 أحوال جلسة 8/2/2001)

حكم تمييز بتطبيق المذهب السني عند اختلاف المذاهب بين الازواج

حيث أنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز: أن النص في الفقرة ألأولى من المادة 346 من قانون ألأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 على أنه " يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب ألإمام مالك وفيما عدا ذلك يطبق عليهم أحكامهم الخاصة " يدل بصريح عبارته أن أحكام المذهب الجعفري تكون واجبة التطبيق إذا كن الطرفان معا من أتباعه فإذاإختلفا في المذهب -وإن كان أحدهما جعفريا- فإن القانون المذكور يكون هو الواجب التطبيق . ( الطعن رقم 65/1999 أحوال شخصية في 14/2/2003)

القانون الواجب التطبيق - في حالة التمسك بقانون أجنبي

وحيث أنه عن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى فإنه من المقرر بقضاء أحكام محكمة التمييز أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع (طعن 53/93 أحوال جلسة 4/6/1994) .

حكم تمييز بزيادة وانقاص النفقات

وحيث أنه عن طلب تخفيض نفقة ألأبناء وأجرة الخادمة فإنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقام قضاءه على ما إستنبطه من أدلة لها أصلها في ألأوراق ومن شانه أن تؤدي إلى ما إنتهى إليه قضاءه . (الطعن رقم 26,25/95 أحوال جلسة 11/6/95)